كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)

29413 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا بَيْعُ الْحَيَوَانِ الْغَائِبِ، وَغَيْرِ الْغَائِبِ أَيْضًا عَنِ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:
29414 - ( أَحَدُهَا ): قَوْلُ مَالِكٍ: إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ، فَإِنْ وَجَدَهُ عَلَى الصِّفَةِ لَزِمَ فِيهِ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ، وَلَا خِيَارَ لِلرُّؤْيَةِ فِي ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي.
29415 - ( وَالثَّانِي ): أَنَّ بَيْعَ الْغَائِبِ عَلَى الصِّفَةِ، وَعَلَى غَيْرِ الصِّفَةِ جَائِزٌ، وَلِلْمُبْتَاعِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ، فَإِذَا رَآهُ وَرَضِيَهُ تَمَّتِ الصَّفْقَةُ، وَصَحَّ الْبَيْعُ.
29416 - وَهَذَا قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ، وَالشَّافِعِيِّ، 29417 - ( وَالثَّالِثُ ): أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْغَائِبِ عَلَى الصِّفَةِ، وَلَا عَلَى غَيْرِ الصِّفَةِ، وَلَا يَجُوزُ إِلَّا بَيْعُ عَيْنٍ مَرْئِيَّةٍ، أَوْ صِفَةٍ مَضْمُونَةٍ فِي الذِّمَّةِ وَهُوَ السَّلَمُ.
29418 - هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ، وَسَنَذْكُرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي بَابِ بَيْعِ الْغَرَرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
29419 - وَأَمَّا النَّقْدُ الْمَذْكُورُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَإِنَّمَا كَرِهَهُ مَالِكٌ، وَقَدْ ذَكَرَ الْوَجْهَ الَّذِي لَهُ كَرِهَهُ، لِأَنَّ مَا كَرِهَهُ مَالِكٌ لِأَنَّهُ زَعَمَ أَنَّهُ يَدْخُلُهُ بَيْعٌ وَسَلَفٌ.
29420 - وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ فِي جَوَازِ النَّقْدِ فِي بَابِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ الْغَائِبِ، وَغَيْرِ الْحَيَوَانِ.

الصفحة 101