كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)

29421 - وَذَكَرَ ابْنُ الْمَوَّازِ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَتِ الْغَيْبَةُ مِثْلَ الْبَرِيدِ أَوِ الْبَرِيدَيْنِ، فَلَا بَأْسَ بِالنَّقْدِ فِيهِ.
29422 - وَقَالَ أَشْهَبُ: لَا بَأْسَ بِالنَّقْدِ فِيهِ الْيَوْمَ، وَالْيَوْمَيْنِ كَانَ حَيَوَانًا، أَوْ طَعَامًا.
29423 - قَالَ أَشْهَبُ: لَا بَأْسَ بِهِ.
29424 - وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا لَمْ يَجُزِ النَّقْدُ فِيهِ كَانَ الْمَبِيعُ ضَارًّا، أَوْ مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ.
29425 - وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالنَّقْدِ فِي الدُّورِ، وَالْعَقَارِ كُلِّهِ، لِأَنَّهُ مَأْمُونٌ.
29426 - وَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ مِثْلَ ذَلِكَ، وَخَالَفَهُ، فَلَمْ يَرَ النَّقْدَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ.
29427 - وَأَجَازَ ابْنُ الْقَاسِمِ النَّقْدَ فِي الْمَبِيعِ عَلَى الصِّفَةِ طَعَامًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ إِذَا كَانَ عَلَى الْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ.
29428 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: إِنَّمَا كَرِهَ مَالِكٌ النَّقْدَ فِي الْحَيَوَانِ الْغَائِبِ ؛ لِأَنَّ الْحَيَوَانَ يُسْرِعُ إِلَيْهِ التَّغْيِيرُ مَا لَا يُسْرِعُ إِلَى غَيْرِ الْحَيَوَانِ، فَكَانَ عِنْدَهُ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ وَالسَّلَفِ إِذَا نَقَدَ فِيهِ يَدْخُلُهُ ذَلِكَ عَلَى مَذْهَبِهِ فِي الْأَغْلَبِ، السُّرْعَةُ تُغَيِّرُهُ، وَلَيْسَ الْعَقَارُ كَذَلِكَ.

الصفحة 102