كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)
29435 - وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ:أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اللَّحْمِ بِالشَّاةِ الْحَيَّةِ.
قَالَ مَعْمَرٌ، قَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: نَظِرَةً، وَيَدًا بِيَدٍ.
29436 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْقَوْلِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَالْعَمَلِ بِهِ، وَالْمُرَادِ مِنْهُ.
29437 - فَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ تَحْرِيمُ التَّفَاضُلِ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ حَيَوَانِهِ بِلَحْمِهِ، وَهُوَ عِنْدَهُ مِنْ بَابِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْغَرَرِ، وَالْقِمَارِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي هَلْ فِي الْحَيَوَانِ مِثْلُ اللَّحْمِ الَّذِي أَعْطَى، أَوْ أَقَلُّ، أَوْ أَكْثَرُ، وَبَيْعُ اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ لَا يَجُوزُ مُتَفَاضِلًا، فَكَانَ بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ كَبَيْعِ اللَّحْمِ الْمُغَيَّبِ فِي جِلْدِهِ بِلَحْمٍ إِذَا كَانَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَالْجِنْسُ الْوَاحِدُ عِنْدَهُ: الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ، وَالْغَنَمُ وَالظِّبَاءُ، وَالْوُعُولُ وَسَائِرُ الْوُحُوشِ، وَذَوَاتُ الْأَرْبَعِ الْمَأْكُولَاتُ.
29438 - هَذَا كُلُّهُ عِنْدَهُ جِنْسٌ وَاحِدٌ، لَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ حَيَوَانِ هَذَا الصِّنْفِ وَالْجِنْسِ كُلِّهِ بِشَيْءٍ مِنْ لَحْمِهِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَهُ مِنْ بَابِ الْمُزَابَنَةِ، كَأَنَّهُ الزَّبِيبُ بِالْعِنَبِ، وَالزَّيْتُ بِالزَّيْتُونِ، وَالشَّيْرَجُ بِالسِّمْسِمِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ.
29439 - وَالطَّيْرُ كُلُّهُ عِنْدَهُ جِنْسٌ وَاحِدٌ: الدَّجَاجُ، وَالْإِوَزُّ، وَالْبَطُّ، وَالْحَمَامُ،
الصفحة 106