كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)
وَالْيَمَامُ، وَالنَّعَامُ، وَالْحَدَأُ، وَالرَّخَمُ، وَالنُّسُورُ، وَالْعُقْبَانُ، وَالْبُزَاةُ، وَالْغِرْبَانُ، وَطَيْرُ الْمَاءِ، وَطَيْرُ الْبَرِّ كُلِّهِ ؛ لِأَنَّهُ يَرَى أَكْلَ الطَّيْرِ كُلِّهِ، سِبَاعِهِ، وَغَيْرِ سِبَاعِهِ، ذِي الْمِخْلَبِ مِنْهُ، وَغَيْرِ ذِي الْمِخْلَبِ.
29440 - وَالْحِيتَانُ عِنْدَهُ كُلُّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا فِي الْأَنْهَارِ، وَالْبِحَارِ مِنَ السَّمَكِ وَغَيْرِ السَّمَكِ.
29441 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْجَرَادَ وَحْدَهُ صِنْفٌ وَاحِدٌ.
29442 - وَمَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ أَصْلِهِ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ هُوَ مَذْهَبُهُ الْمَعْرُوفُ عَنْهُ، وَعَنْ جَمَاعَةِ أَصْحَابِهِ إِلَّا أَشْهَبَ، فَإِنَّهُ لَا يَقُولُ بِقَوْلِ مَالِكٍ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ، وَمَالَ فِيهِ إِلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ، وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ بِمَا رُوِيَ مِنَ الْحَدِيثِ عَنْ مَالِكٍ، وَعَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، هَذَا فِيمَا أَحْسَبُ مِمَّا رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْبَرْقِيُّ، عَنْ أَشْهَبَ.
29443 - وَالْمَعْرُوفُ عَنْ أَشْهَبَ أَنَّ اللَّحْمَ الَّذِي لَا حَيَاةَ فِيهِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِهِ، وَإِنَّمَا مَا يُقْتَنَى مِنَ الْحَيَوَانِ، لِأَنَّهُ حَيَوَانٌ كُلُّهُ، فَخَالَفَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فِي الشَّارِفِ بِعَشْرِ شِيَاهٍ، وَخَالَفَ مَالِكًا، وَابْنَ الْقَاسِمِ فِي ذَلِكَ.
29444 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: إِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ، فَلَا خِلَافَ عِنْدِ مَالِكٍ
الصفحة 107