كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)

29447 - وَكَانَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يُجِيزُ حَيَّ مَا يُقْتَنَى بِحَيِّ مَا لَا يُقْتَنَى لَا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا مُتَفَاضِلًا ؛ لِأَنَّهُ حَيَوَانٌ بِلَحْمٍ، وَأَجَازَ حَيَّ مَا لَا يُقْتَنَى عَلَى التَّحَرِّي.
29448 - وَأَمَّا حَيُّ مَا يُقْتَنَى بِحَيِّ مَا لَا يُقْتَنَى، فَجَائِزٌ عِنْدَهُمْ مُتَفَاضِلًا، يَدًا بِيَدٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ أُصُولِهِمْ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ.
29449 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ.
29450 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ: لَا بَأْسَ بِاللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِهِ، وَغَيْرِ جِنْسِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ بِغَيْرِ اعْتِبَارٍ.
29451 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَا يَجُوزُ إِلَّا عَلَى الِاعْتِبَارِ.
29452 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الِاعْتِبَارُ عِنْدَهُ كَالتَّحَرِّي عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ.
29453 - وَقَالَ الْمُزَنِيُّ: إِنْ لَمْ يَصِحَّ الْحَدِيثُ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ، فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ جَائِزٌ، وَإِنْ صَحَّ بَطَلَ الْقِيَاسُ، وَاتُّبِعَ الْأَثَرُ.
29454 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ عَلَى كُلِّ حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَانَ، أَوْ مِنْ جِنْسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ عَلَى عُمُومِ الْحَدِيثِ.

الصفحة 109