كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)
( 28) بَابُ بَيْعِ اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ.
1324 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي لَحْمِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْوُحُوشِ أَنْهُ لَا يُشْتَرَى بَعْضُهُ بِبَعْضٍ. إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَزْنًا بِوَزْنٍ، يَدًا بِيَدٍ، وَلَا بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يُوزَنْ إِذَا تَحَرَّى أَنْ يَكُونَ مِثْلًا بِمِثْلٍ. يَدًا بِيَدٍ.
قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ بِلَحْمِ الْحِيتَانِ، بِلَحْمِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ. وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْوُحُوشِ كُلِّهَا. اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ. وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، يَدًا بِيَدٍ. فَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ، الْأَجَلُ، فَلَا خَيْرَ فِيهِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَأَرَى لُحُومَ الطَّيْرِ كُلَّهَا مُخَالِفَةً لِلُحُومِ الْأَنْعَامِ وَالْحِيتَانِ، فَلَا أَرَى بَأْسًا بِأَنْ يُشْتَرَى بَعْضُ ذَلِكَ بِبَعْضٍ، مُتَفَاضِلًا. يَدًا بِيَدٍ، وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، إِلَى أَجَلٍ.
29462 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، لَا خِلَافَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ.
29463 - وَذَكَرَ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَغَيْرُهُ فِي الْأَلْبَانِ مِثْلَ ذَلِكَ.
29464 - وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ فِي اللُّحُومِ، وَالْأَلْبَانِ سَوَاءٌ.
29465 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَ الْمُزَنِيُّ عَنْهُ، قَالَ: اللَّحْمُ كُلُّهُ صِنْفٌ وَاحِدٌ،
الصفحة 112