كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)
وَحْشِيُّهُ، وَإِنْسِيُّهُ، وَطَائِرُهُ، لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَزْنًا بِوَزْنٍ.
29466 - وَجَعَلَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَلَى قَوْلَيْنِ.
( أَحَدُهُمَا ): مَا ذَكَرْنَا.
( وَالْآخَرُ ): أَنَّ لَحْمَ الْبَقَرِ صِنْفٌ غَيْرُ لَحْمِ الْإِبِلِ، وَغَيْرُ لَحْمِ الْغَنَمِ.
29467 - قَالَ الْمُزَنِيُّ: قَدْ قُطِعَ بِأَنَّ أَلْبَانَ الْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَالْإِبِلِ أَصْنَافٌ مُخْتَلِفَةٌ، قَالَ فَلُحُومُهَا الَّتِي هِيَ أُصُولُ الْأَلْبَانِ أَوْلَى بِالِاخْتِلَافِ.
19468 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي " الْإِمْلَاءِ " إِذَا اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُ الْحِيتَانِ، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا، قَالَ: وَكَذَلِكَ لُحُومُ الطَّيْرِ إِذَا اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهَا.
29469 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: لَحْمُ الضَّأْنِ وَالْمَاعِزِ شَيْءٌ وَاحِدٌ، وَكَذَلِكَ الْبُخْتِيُّ مِنَ الْإِبِلِ مَعَ الْقُوهِيِّ، وَكَذَلِكَ الْبَقَرُ مَعَ الْجَوَامِيسِ فَلَا يُبَاعُ الْجِنْسُ مِنْهَا مُتَفَاضِلًا، وَيُبَاعُ لَحْمُ الْبَقَرِ بِلَحْمِ الْغَنَمِ مُتَفَاضِلًا، وَكَذَلِكَ الْأَجْنَاسُ الْمُخْتَلِفَةُ.
29470 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ.
29471 - وَالْقَوْلُ عِنْدَهُمْ فِي الْأَلْبَانِ كَالْقَوْلِ فِي اللُّحْمَانِ.
29472 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: اللُّحْمَانُ كُلُّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ، لَا يَجُوزُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ رَطْبًا، وَيَجُوزُ إِذَا تَنَاهَى جَفَافُهُ مِثْلًا بِمِثْلٍ.
الصفحة 113