كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)
29475 - قَالَ مَالِكٌ: أَكْرَهُ ثَمَنَ الْكَلْبِ الضَّارِي وَغَيْرِ الضَّارِي، لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ.
29476 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا خِلَافَ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَنَّ مَهْرَ الْبَغِيِّ حَرَامٌ، وَهُوَ عَلَى مَا فَسَّرَهُ مَالِكٌ، لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ.
29477 - وَالْبَغِيُّ: الزَّانِيَةُ، وَالْبِغَاءُ: الزِّنَا.
29478 - قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا [ مَرْيَمُ: 28 ] يَعْنِي زَانِيَةً.
29479 - وَقَالَ تَبَارَكَ اسْمُهُ:وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ [ النُّورِ: 33 ] أَيْ عَلَى الزِّنَا.
29480 - وَكَذَلِكَ لَا خِلَافَ فِي حُلْوَانِ الْكَاهِنِ أَنَّهُ مَا يُعْطَاهُ عَلَى كَهَانَتِهِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ.
الصفحة 116