كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)

29023 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شُبْرُمَةَ.
29024 - وَكَرِهَهُ عَطَاءٌ.
29025 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: أَحَبُّ إِلَيَّ أَلَّا يَأْخُذَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ، أَوْ يُشْرَبُ.
29026 - وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ عَنْ دَرَاهِمَ دَنَانِيرَ وَلَا عَنْ دَنَانِيرَ دَرَاهِمَ، وَإِنَّمَا يَأْخُذُ مَا أَقْرَضَ وَعَيْنَ مَا بَاعَ.
29027 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ ابْنُ شُبْرُمَةَ صَدَّهُ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْوَجْهَيْنِ، لِأَنَّهُ أَجَازَهُ فِي الطَّعَامِ، وَكَرِهَهُ فِي الدَّرَاهِمِ.
29028 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: أَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي ثَمَنِ مَا يُكَالُ شَيْئًا يُكَالُ، وَيَأْخُذَ مَا لَا يُكَالُ، وَكَذَلِكَ إِذَا بَاعَ مَالًا يُوزَنُ أَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا يُوزَنُ، وَيَأْخُذَ مَا لَا يُوزَنُ، لَا يَأْخُذُ مِنَ الْحِنْطَةِ تَمْرًا، وَلَا مِنَ السَّمْنِ زَيْتًا.
29029 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ.
29030 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: إِذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ دُونَهُمْ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ دَنَانِيرُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَبِيعَ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ، لِأَنَّهُ صَرْفٌ إِلَى أَجَلٍ، وَلَوْ كَانَ الْأَجَلُ حَلَّ، وَهَذَا كَقَوْلِ مَالِكٍ سَوَاءٌ.
29031 - وَرَوَى الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَ اقْتِضَاءَ

الصفحة 12