كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)

الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ، وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ.
29032 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ.
29033 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ.
29034 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَرَأَيْتَ إِذَا بِعْتُ طَعَامًا بِذَهَبٍ فَحَلَّتِ الذَّهَبُ، فَجِئْتُ أَطْلُبُهُ فَلَمْ أَجِدْ عِنْدَهُ ذَهَبًا، فَقَالَ: خُذْ مِنِّي طَعَامًا، فَقَالَ: كَرِهَ طَاوُسٌ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ طَعَامًا.
29035 - وَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: إِذَا حَلَّ دَيْنُكَ فَخُذْ مَا شِئْتَ.
29036 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: إِذَا بِعْتَ شَيْئًا، طَعَامًا، أَوْ غَيْرَهُ بِدَيْنٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ فَخُذْ مَا شِئْتَ مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ أَوْ غَيْرِهِ.
29037 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ حَمَّادٍ، وَابْنِ سِيرِينَ، عَنْ رَجُلٍ بَاعَ حِنْطَةً بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ قَالَ: يَأْخُذُ طَعَامًا، وَغَيْرَ ذَلِكَ إِذَا حَلَّ.
29038 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ تَمِيمِ بْنِ خُوَيْصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: إِذَا بِعْتَ بِدَنَانِيرَ فَحَلَّ الْأَجَلُ فَخُذْ بِالدَّنَانِيرِ مَا شِئْتَ.

الصفحة 13