كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)
29710 - وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ.
29711 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِنِ افْتَرَقَا عَلَى ذَلِكَ، وَقَبَضَ السِّلْعَةَ، فَهِيَ بِأَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ إِلَى أَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ.
29712 - وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: إِذَا فَارَقَهُ عَلَى ذَلِكَ، فَضَاعَ، فَعَلَيْهِ أَقَلُّ الثَّمَنَيْنِ نَقْدًا.
29713 - وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا افْتَرَقَ عَلَى إِلْزَامِ إِحْدَى الْبَيْعَتَيْنِ بِغَيْرِ عَيْنِهِمَا، فَلَا يَجُوزُ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَافْتَرَقَا عَلَى غَيْرِ ثَمَنٍ مَعْلُومٍ، فَإِنِ افْتَرَقَا عَلَى الْبَيْعَتَيْنِ مَعًا عَلَى غَيْرِ الْتِزَامٍ بِثَمَنٍ يَلْزَمُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَجَازَهُ مَالِكٌ، وَجَعَلَهُ مِنْ بَابِ بَيْعِ الْخِيَارِ.
29714 - وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ لَا يَجُوزُ إِذَا افْتَرَقَا عَلَى غَيْرِ ثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَلَا بِالْتِزَامٍ، وَلَا بِغَيْرِ الْتِزَامٍ ؛ لِأَنَّهُمَا قَدِ افْتَرَقَا عَلَى ثَمَنٍ مَجْهُولٍ، وَدَخَلَا تَحْتَ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.
29715 - وَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِدِينَارِ نَقْدًا، أَوْ بِدِينَارَيْنِ إِلَى شَهْرٍ فُسِخَ ذَلِكَ، وَرُدَّتْ إِلَى قِيمَتِهَا نَقْدًا، وَلَا يُعْطَى أَقَلَّ الثَّمَنَيْنِ إِلَى أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ.
29716 - وَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ عَنْ حَدِيثِهِمْ لَا تَحِلُّ السَّوْمَتَانِ هُوَ بِكَذَا نَقْدًا، أَوْ بِكَذَا نَسِيئَةً ؟ قَالَ: يَأْخُذُ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ.
الصفحة 179