كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)
29734 - فَتَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ عِنْدَ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْآبِقِ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ مُشْتَرِيهِ مَعْرِفَتَهُ، فَيَشْتَرِيَهُ وَيَتَوَاضَعَانِ الثَّمَنَ، فَإِنْ وَجَدَهُ عَلَى مَا يَعْرِفُ قَبَضَهُ، وَجَازَ الْبَيْعُ، وَإِنْ وَجَدَهُ قَدْ تَغَيَّرَ، أَوْ تَلِفَ كَانَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ وَيُرَدُّ الثَّمَنُ إِلَى الْمُشْتَرِي.
29735 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا اشْتَرَيْتَ عَبْدًا فِي إِبَاقِهِ، فَضَمَانُهُ عَلَى الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ فَاسِدٌ، فَإِنْ قَدَرْتَ عَلَى الْعَبْدِ، فَقَبَضْتَهُ، لَمْ يَجُزِ الْبَيْعُ.
29736 - قَالَ: وَإِنْ كَانَ الْآبِقُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، فَإِنْ عَلِمَ الْبَائِعُ حَالَهُ جَازَ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَزِيدُ، وَيَنْقُصُ، فَجَائِزٌ مِنْ أَنْ يَعْرِفَ الْبَائِعُ حَالَهُ كَمَا يَعْرِفُ الْمُشْتَرِي.
29737 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْآبِقِ عَلَى حَالٍ.
29738 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لِعَدَمِ التَّسْلِيمِ، لِأَنَّ بَيْعَ الْأَعْيَانِ غَائِبُهُ لَا يَجُوزُ، وُصِفَتْ أَوْ لَمْ تُوصَفْ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُ بَيْعُ الْمَوْصُوفِ إِلَّا مَضْمُونًا فِي الذِّمَّةِ.
29739 - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ مُعَيَّنًا، وَاشْتَرَطَ أَلَّا يُسَلِّمَهُ إِلَّا بَعْدَ شَهْرٍ، أَوْ نَحْوِهِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ.
29740 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْآبِقِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ مُشْتَرِيهِ.
الصفحة 184