كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)
29741 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَبْدِ الْآبِقِ، وَالْبَعِيرِ الشَّارِدِ، وَإِنْ هَلَكَ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي هَلَاكِهِ، فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ هَلَكَ قَبْلَ عَقْدِ الشِّرَاءِ، وَكَذَلِكَ الْمُبْتَاعُ كُلُّهُ عِنْدَهُ.
29742 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ مَرْدُودٌ بِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَلَا حُجَّةَ لِأَحَدٍ فِي جَهْلِ السُّنَّةِ، وَلَا فِي خِلَافِهَا، وَقَدْ أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ مُبْتَاعَ الْعَبْدِ الْآبِقِ، وَالْجَمَلِ الشَّارِدِ، وَإِنِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ الْبَائِعُ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ الثَّمَنَ الَّذِي قَبَضَهُ مِنْهُ قَدَرَ عَلَى الْعَبْدِ، أَوِ الْجَمَلِ، وَلَمْ يَقْدِرْ أَنَّ الْبَيْعَ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ.
29743 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَدِيثِ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ، وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ شِرَاءِ مَا فِي ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ، وَعَنْ شِرَاءِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ.
29744 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفُوا مِمَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي بَيْعِ لَبَنِ الْغَنَمِ أَيَّامًا: 29745 - فَقَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا عَرَفَ حِلَابَهَا، وَلَمْ يَجُزْ ذَلِكَ فِي الشَّاةِ الْوَاحِدَةِ.
الصفحة 185