كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)

29749 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا، وَسَائِرُ الْفُقَهَاءِ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا بِكَيْلٍ.
29747 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يُجِيزُوا بَيْعَ لَبَنِ الْغَنَمِ فِي ضُرُوعِهَا، لِوَجْهَيْنِ: ( أَحَدُهُمَا ): أَنَّ ذَلِكَ بَيْعُ عَيْنٍ غَيْرِ مَرْئِيَّةٍ، وَلَا مَعْلُومٍ مَبْلَغُهَا، وَقَدْرُهَا، لِأَنَّهَا قَدْ تَزِيدُ، وَتَنْقُصُ عَلَى قَدْرِ الْمَرْعَى، وَالسَّلَامَةِ مِنَ الْآفَاتِ، وَإِنْ كَانَ أَيَّامًا، فَهُوَ بَيْعُ شَيْءٍ غَيْرِ مَخْلُوقٍ، وَلِأَنَّهُ لَا يَتَمَيَّزُ الطَّاوِي مِنَ اللَّبَنِ بَعْدَ الْعَقْدِ.
29748 - وَأَجَازَهُ مَالِكٌ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ عِنْدَهُ مِنَ الْمَعْلُومِ فِي الْأَغْلَبِ حِلَابُ غَنَمٍ بِأَعْيَانِهَا قَدْ عُرِفَ ذَلِكَ مِنْهَا، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ فِي الْأَيَّامِ، فَذَلِكَ يَسِيرٌ.
29749 - وَالْغَرَرُ بِالْيَسِيرِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ عِنْدَ الْجَمِيعِ.
29750 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ وَالْغَرَرِ اشْتِرَاءَ مَا فِي بُطُونِ الْإِنَاثِ مِنَ النِّسَاءِ وَالدَّوَابِّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى أَيَخْرُجُ أَمْ لَا يَخْرُجُ. فَإِنْ خَرَجَ لَمْ يُدْرَ أَيَكُونُ حَسَنًا أَمْ قَبِيحًا، أَمْ تَامًّا أَمْ نَاقِصًا، أَمْ ذَكَرًا أَمْ أُنْثَى وَذَلِكَ كُلُّهُ يَتَفَاضَلُ. وَإِنْ كَانَ عَلَى كَذَا، فَقِيمَتُهُ كَذَا، وَإِنْ كَانَ عَلَى كَذَا، فَقِيمَتُهُ كَذَا.

الصفحة 186