كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)

29751 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا مَا لَا خِلَافَ فِيهِ، وَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنْ بَيْعَ مَا فِي بُطُونِ الْإِنَاثِ لَا يَجُوزُ، لِأَنَّهُ غَرَرٌ وَخَطَرٌ وَمَجْهُولٌ.
29752 - وَقَدْنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَهْيِهِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَى، وَعَنْ بَيْعِ حَبَلِ حَبَلَةٍ.
29753 - وَهَذَا كُلُّهُ بَيْعُ مَا لَا يُتَأَمَّلُ، وَبَيْعُ مَا لَا يُرَى وَيُجْهَلُ.
29754 - وَقَدْجَاءَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا فِي بُطُونِ الْإِنَاثِ، لِأَنَّهُ غَرَرٌ حَتَّى تَضَعَ.
29755 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَنْبَغِي بَيْعُ الْإِنَاثِ وَاسْتِثْنَاءُ مَا فِي بُطُونِهَا. وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: ثَمَنُ شَاتِي الْغَزِيرَةِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ. فَهِيَ لَكَ بِدِينَارَيْنِ، وَلِي مَا فِي بَطْنِهَا، فَهَذَا مَكْرُوهٌ، لِأَنَّهُ غَرَرٌ وَمُخَاطَرَةٌ.
29756 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي أَوَّلِ هَذَا الْكِتَابِ.
29757 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَحِلُّ بَيْعُ الزَّيْتُونِ بِالزَّيْتِ، وَلَا الْجُلْجُلَانِ بِدُهْنِ الْجُلْجُلَانِ، وَلَا الزُّبْدِ بِالسَّمْنِ ؛ لِأَنَّ الْمُزَابَنَةَ تَدْخُلُهُ، وَلِأَنَّ الَّذِي يَشْتَرِي الْحَبَّ وَمَا أَشْبَهَهُ، بِشَيْءٍ مُسَمًّى مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهُ لَا يَدْرِي أَيَخْرُجُ مِنْهُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ أَكْثَرُ. فَهَذَا غَرَرٌ وَمُخَاطَرَةٌ.

الصفحة 187