كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)

29758 - قَالَ مَالِكٌ: وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا، اشْتِرَاءُ حَبِّ الْبَانِ بِالسَّلِيخَةِ، فَذَلِكَ غَرَرٌ، لِأَنَّ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ حَبِّ الْبَانِ هُوَ السَّلِيخَةُ. وَلَا بَأْسَ بِحَبِّ الْبَانِ بِالْبَانِ الْمُطَيَّبِ ؛ لِأَنَّ الْبَانَ الْمُطَيَّبَ قَدْ طُيِّبَ وَنُشَّ وَتَحَوَّلَ عَنْ حَالِ السَّلِيخَةِ.
29759 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَهُوَ كَمَا ذَكَرَهُ يَدْخُلُهُ الْمُزَابَنَةُ وَالْغَرَرُ.
29760 - وَكَذَلِكَ هُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، لَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ بِيعُ الزَّيْتُونِ بِالزَّيْتِ عَلَى حَالٍ، وَلَا الشَّيْرَجِ بِالسِّمْسِمِ، وَلَا نَبِيذِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ.
29761 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يَجُوزُ شِرَاءُ زَيْتُونَةٍ فِيهَا زَيْتُونَةٌ بِأَمْدَادٍ مِنْ زَيْتُونٍ، وَكَذَلِكَ شَاةٌ بِهَا لَبَنٌ بِأَقْسَاطٍ مِنْ لَبَنٍ ؛ لِأَنَّ مَا فِي الشَّجَرَةِ، وَالضَّرْعِ لَغْوٌ.
29762 - قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ عَلَيْهَا صُوفٌ بِصُوفٍ، وَلَا بَأْسَ بِالشَّاةِ اللَّبُونِ بِاللَّبَنِ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا يَجُوزُ نَسِيئَةً، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ لَبُونٍ جَازَ الْأَجَلُ.
29763 - قَالَ: وَلَا بَأْسَ بِالشَّاةِ اللَّبُونِ بِطَعَامٍ إِلَى أَجَلٍ ؛ لِأَنَّ اللَّبَنَ مِنَ الشَّاةِ وَلَيْسَ الطَّعَامُ مِنْهَا.
29764 - قَالَ: وَكَذَلِكَ التَّمْرُ بِالنَّوَى لَا بَأْسَ بِهِ إِلَى أَجَلٍ.
29765 - قَالَ: وَالشَّاةُ يُرِيدُ ذَبْحَهَا بِطَعَامٍ إِلَى أَجَلٍ جَائِزٌ إِنْ لَمْ تَكُنْ شَاةَ لَحْمٍ، وَكَانَتْ تُقْتَنَى، وَإِنْ كَانَتْ شَاةَ لَحْمٍ، فَلَا.

الصفحة 188