كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)

29789 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: كَانَ بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ، وَبَيْعُ الْمُنَابَذَةِ، وَبَيْعُ الْحَصَى بُيُوعًا يَتَبَايَعُهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ.
29790 - وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عُمَرَ.
29791 - فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا، وَمَعْنَاهَا يَجْمَعُ الْخَطَرَ وَالْغَرَرَ، وَالْقِمَارَ، لِأَنَّهُ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ، وَلَا نَظَرٍ، وَلَا تَقْلِيبٍ، وَلَا يَدْرِي حَقِيقَةَ مَا اشْتَرَى.
29792 - وَتَفْسِيرُ مَالِكٍ لِذَلِكَ، وَغَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ قَرِيبٌ مِنَ السَّوَاءِ، وَهُوَ مَعْنَى مَا ذَكَرْنَا.
29793 - وَكَذَلِكَ بِيعُ الْحَصَى، وَذَلِكَ أَنْ تَكُونَ ثِيَابٌ مَبْسُوطَةٌ، فَيَقُولُ الْمُبْتَاعُ لِلْبَائِعِ: أَيُّ ثَوْبٍ مِنْ هَذِهِ الثِّيَابِ وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْحَصَى الَّتِي أَرْمِي بِهَا، فَهِيَ لِي، فَيَقُولُ لَهُ الْبَائِعُ: نَعَمْ.
29794 - فَهَذَا كُلُّهُ، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ مِنْ شِرَاءِ مَا لَا يَقِفُ الْمُبْتَاعُ عَلَى عَيْنِهِ وُقُوفَ تَأَمُّلٍ لَهُ، وَعِلْمٍ بِهِ، وَلَا يَعْرِفُ مَبْلَغَهُ هُوَ بَيْعٌ فَاسِدٌ فِي مَعْنَى مَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ.
29795 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ: أَنَّ

الصفحة 194