كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)

" التَّمْهِيدِ ".
29799 - وَسَيَأْتِي ذِكْرُ اللُّبْسَتَيْنِ عِنْدَ ذِكْرِ اللُّبْسَةِ الصَّمَّاءِ مِنَ الْجَامِعِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
29800 - وَتَفْسِيرُ الشَّافِعِيِّ فِي الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ عَلَى نَحْوِ تَفْسِيرِ مَالِكٍ لِذَلِكَ.
29801 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَعْنَى الْمُلَامَسَةِ أَنْ يَأْتِيَ بِالثَّوْبِ مَطْوِيًّا، فَيَلْمِسُهُ الْمُشْتَرِي أَوْ يَأْتِيَ بِهِ فِي ظُلْمَةٍ، فَيَقُولُ رَبُّ الثَّوْبِ: أَبِيعُكَ هَذَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا وَجَبَ الْبَيْعُ، فَنَظَرْتَ إِلَيْهِ، فَلَا خِيَارَ لَكَ.
29802 - وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَقُولَ: أَنْبِذُ إِلَيْكَ ثَوْبِي هَذَا، وَتَنْبِذُ إِلَيَّ ثَوْبَكَ، عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْآخَرِ، لَا خِيَارَ لَنَا إِذَا عَرَفْنَا الطُّولَ، وَالْعَرْضَ.
29803 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا رُوِيَ عَنْهُ، وَمَا رَوَى عَنْهُ الرَّبِيعُ فِي أَنَّهُ يُجِيزُ الْبَيْعَ عَلَى خِيَارِ الرُّؤْيَةِ.
29804 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: الْمُلَامَسَةُ، وَالْمُنَابَذَةُ بَيْعَانِ لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ إِذَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَا سَاوَمَ بِهِ، فَقَدْ مَلَكَهُ، وَإِذَا نَبَذَهُ إِلَيْهِ، فَقَدْ مَلَكَهُ، وَوَجَبَ الثَّمَنُ الْمَذْكُورُ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ تَطِبْ بِذَلِكَ نَفْسُهُ فَذَلِكَ قِمَارٌ، لَا يُتَابَعْ.

الصفحة 196