كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)

بِكُلِّ مَا قَامَتْ عَلَيْهِ السِّلْعَةُ مِنْ كِرَاءٍ، فَأَخَذَهُ سِمْسَارٌ، وَطَيٍّ وَشَدٍّ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنْ رَضِيَ، فَأَخَذَ السِّلْعَةَ عَلَى ذَلِكَ، وَأَرْبَحَهُ عَلَيْهِ طَابَ ذَلِكَ لَهُ.
29815 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ، فَلَمْ أَجِدْ فِي كُتُبِهِ جَوَابًا فِي هَذَا الْمَسْأَلَةِ، لَا فِي كِتَابِ الْمُزَنِيِّ، وَلَا فِي كِتَابِ " الْبُوَيْطِيِّ "، إِلَّا أَنَّ مِنْ قَوْلِهِ: إِنَّ كُلَّ مَا كَانَ صَلَاحًا لِلْمُبْتَاعِ مِمَّا هُوَ عَيْنٌ قَائِمَةٌ فِيهِ، أَوْ أَمْرٌ لَهُ قِيمَةٌ، فَسَبِيلُهُ سَبِيلُ نَفْسِ الْمُبْتَاعِ، وَقَوْلُهُ مِثْلُ مَا قَالَهُ أَبُو ثَوْرٍ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
29816 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا، فَلَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ مَا أَنْفَقَ فِي الْقِصَارَةِ، وَالْخِيَاطَةِ، وَالْكِرَاءِ، وَيُلْحِقُ بِالرَّقِيقِ الْكِسْوَةَ، وَالنَّفَقَةَ، وَكَذَلِكَ أَجْرُ السِّمْسَارِ، وَيَقُولُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ: قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا.
29817 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَصْحَابُهُ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ.
29818 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يَرْفَعُ فِيهِ كِرَاءَهُ، وَنَفَقَتَهُ، ثُمَّ يَبِيعُهُ بَعْدَ ذَلِكَ مُرَابَحَةً.
29819 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: الَّذِي نَقُولُ بِهِ: أَنَّ الْمُرَابَحَةَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى الثَّالملامسة مَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ، وَلَكِنَّهُ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَحْسِبَ جَمِيعَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ، وَمَا لَزِمَهُ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ لَمْ يَقُلْ: قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا، وَكَذَا، فَذَلِكَ جَائِزٌ، وَلَا يَقُلِ اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا، فَيَكُونُ، فَإِنْ بَاعَهُ عَلَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِكَذَا، وَقَدْ حَمَلَ عَلَيْهِ مَا أَنْفَقَ. فَالْبَيْعُ مَفْسُوخٌ وَإِنِ اسْتَهْلَكَ الْمُشْتَرِي الْمَتَاعَ كَانَ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ، وَيَرْجِعُ بِالثَّمَنِ.

الصفحة 201