كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)
29820 - قَالَ: وَمَا أَنْفَقَ عَلَى الْمَتَاعِ، وَعَلَى الرَّقِيقِ فِي طَعَامِهِمْ، وَمُؤْنَتِهِمْ، وَكِسْوَتِهِمْ حُسِبَ عَلَيْهِ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا، أَوْ كَذَا، وَلَا يَحْسِبُ فِي ذَلِكَ نَفَقَةً، وَلَا كِرَاءً.
29821 - قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ بِالذَّهَبِ أَوْ بِالْوَرِقِ. وَالصَّرْفُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ. فَيَقْدَمُ بِهِ بَلَدًا فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً. أَوْ يَبِيعُهُ حَيْثُ اشْتَرَاهُ. مُرَابَحَةً عَلَى صَرْفِ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي بَاعَهُ فِيهِ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ ابْتَاعَهُ بِدَرَاهِمَ وَبَاعَهُ بِدَنَانِيرَ. أَوِ ابْتَاعَهُ بِدَنَانِيرَ. وَبَاعَهُ بِدَرَاهِمَ. وَكَانَ الْمَتَاعُ لَمْ يَفُتْ. فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ. إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ. فَإِنْ فَاتَ الْمَتَاعُ، كَانَ لِلْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ بِهِ الْبَائِعُ. وَيُحْسَبُ لِلْبَائِعِ الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَاهُ بِهِ، عَلَى مَا رَبَّحَهُ الْمُبْتَاعُ.
29822 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُهُ هَذَا قَوْلٌ حَسَنٌ جِدًّا.
29823 - وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ.
29824 - وَهُوَ مِنْ بَابِ الْكَذِبِ، وَالْخِيَانَةِ فِي الْمُرَابَحَةِ، وَسَتَأْتِي الْمَسْأَلَةُ فِي ذَلِكَ بَعْدُ.
29825 - وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً بِدَنَانِيرَ، فَأَعْطَى فِي الدَّنَانِيرِ عُرُوضًا، أَوْ دَرَاهِمَ: إِنَّهُ لَا يَبِيعُ مُرَابَحَةً حَتَّى يُبَيِّنَ مَا نَفِذَ، وَكَذَلِكَ لَوِ اشْتَرَى بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ لَمْ يَبِعْهُ حَتَّى يُبَيِّنَ.
29826 - وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ.
الصفحة 202