كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)

29827 - وَكَذَلِكَ لَوْ وَجَدَ عَيْبًا لَمْ يَرْجِعْ إِلَّا مَا أَعْطَى.
29828 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: إِذَا اشْتَرَى سِلْعَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ بَاعَهُ بِالْأَلْفِ الدِّرْهَمِ عُرُوضًا، أَوْ أَعْطَى فِيهَا ذَهَبًا، فَإِنَّهُ يَبِيعُهَا مُرَابَحَةً عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَلَا يُبَيِّنُ.

29829 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ.
29830 - وَقَالُوا: لَوْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي عَيْبًا، وَرَدَّ السِّلْعَةَ بِالْعَيْبِ لَمْ يَرْجِعْ إِلَّا بِالثَّمَنِ الَّذِي عَقَدَ سِلْعَتَهُ عَلَيْهِ.
29831 - وَمِنْ حُجَّتِهِمْ أَنَّهُ جَائِزٌ لَهُ بَيْعُهَا مُرَابَحَةً عَلَى مَا عَقَدَ قَبْلَ أَنْ يَنْقُضَ، ثُمَّ يُعْطِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ فِيهِ عُرُوضًا، أَوْ ذَهَبًا أَوْ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ.
29832 - وَقَدِ اخْتَلَفَ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَأَشْهَبُ فِي الَّذِي يَشْتَرِي السِّلْعَةَ بِطَعَامٍ أَوْ عَرَضٍ، هَلْ يَبِيعُهَا مُرَابَحَةً ؟ 29833 - فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَى مَا اشْتَرَى مِنَ الْعُرُوضِ، وَالطَّعَامِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا عَلَى قِيمَتِهَا.
29834 - وَقَالَ أَشْهَبُ: لَا يَجُوزُ لِمَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً بِشَيْءٍ مِنَ الْعُرُوضِ أَنْ يَبِيعَهَا مُرَابَحَةً ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ.
29835 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَوِ اشْتَرَى السِّلْعَةَ بِنَسِيئَةٍ، وَبَاعَهَا مُرَابَحَةً، وَلَمْ يُبِنْ، فَإِنَّ لِلْمُشْتَرِي مِثْلَ أَجَلِهِ.
29836 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: وَهُوَ كَالْعَيْبِ.

الصفحة 203