كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)

الْبَيْعَ.
29846 - قَالَ: وَلَا تُرَدُّ عَنْهُ الْخِيَانَةُ، فَيَرْجِعُ إِلَى ثَمَنٍ مَجْهُولٍ، لَمْ يَنْعَقِدِ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا بِهِ.
29847 - وَالْقَوْلَانِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَحْمُولَانِ.
29848 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ أَنَّ الْبَائِعَ لَوِ ادَّعَى الْغَلَطَ، وَذَكَرَ زِيَادَةً فِي الثَّمَنِ فَأَقَامَ بِذَلِكَ بَيِّنَةً أَنَّهُ لَا يَسْمَعُ الْقَاضِي مِنْهَا، لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لَهَا، وَيَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ عِنْدَ مَالِكٍ، وَيُخَيِّرُ الْمُبْتَاعُ عَلَى حِسَبِ مَا ذَكَرَ.
29849 - وَرَوَى زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ بَيْعًا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْتُهُ بِمِائَتَيْنِ، فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ بِرِبْحِ خَمْسِينَ، فَالْبَيْعُ جَائِزٌ، فَإِذَا تَبَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِمِائَةٍ دَفَعَ لِلْمُشْتَرِي الزِّيَادَةَ، وَمَا أَصَابَهَا مِنَ الرِّبْحِ.
قَالَ: وَإِنِ ابْتَاعَهُ بِذَهَبٍ أَوْ: دَهْ دُوَازْدَهْ.
29850 - وَكَذَلِكَ أَيْضًا قَالَ: فَإِنِ اشْتَرَاهُ بِمِائَةٍ، ثُمَّ قَالَ: اشْتَرَيْتُهُ بِمِائَتَيْنِ

الصفحة 206