كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)

ثُمَّ بَاعَهُ مُسَاوَمَةً بِمِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ فَأَكْثَرَ، فَالْبَيْعُ جَائِزٌ، وَلَهُ مَا بَاعَهُ بِهِ.
29851 - وَذَكَرَ الْجَوْزَجَانِيُّ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ، قَالَ: إِذَا عَلِمَ الْمُشْتَرِي، فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ رَدِّ الْمَتَاعِ، وَأَخْذِ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْهُ شَيْئًا.
29852 - وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدِ اسْتَهْلَكَ الْمَتَاعَ، أَوْ بَعْضَهُ، فَالثَّمَنُ لَازِمٌ لَهُ، لَا يُحَطُّ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.
29853 - وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ الْبَائِعُ بِخِيَانَتِهِ فِي الزِّيَادَةِ، أَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ لَمْ يَرْجِعِ الْمُشْتَرِي فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَنِ.
29854 - وَذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ عَنْهُمْ.
29855 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُحَطُّ فِي التَّوْلِيَةِ، وَلَا يُحَطُّ فِي الْمُرَابَحَةِ، وَلَهُ الْخِيَارُ.
29856 - قَالَ: وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يُحَطُّ فِيهِمَا، وَلَهُ الْخِيَارُ.
29857 - وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ.

الصفحة 207