كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)
صَارَتِ الصَّفْقَةُ، وَتَمَّ الْبَيْعُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَهُ، فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا.
29882 - وَالصِّفَةُ، وَغَيْرُ الصِّفَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَكْثَرِ الْكُوفِيِّينَ فِي بَابِ بَيْعِ الْغَائِبِ سَوَاءٌ، لِأَنَّهُ فِيهِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ.
29883 - وَمَالِكٌ لَا يُجِيزُهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَتَوَاصَفَاهُ، فَإِنْ وَجَدَ الْبَيْعَ عَلَى الصِّفَةِ لَزِمَ الْمُشْتَرِي، وَلَا خِيَارَ لَهُ إِذَا رَأَى.
29884 - وَأَمَّا بَيْعُ الْبَرْنَامَجِ، فَهُوَ أَيْضًا مِنْ بُيُوعِ الْمُرَابَحَةِ، وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ بَيْعُ " دَهْ دُوَازْدَهْ "، وَهُوَ بَيْعُ الْبَزِّ وَالْمَتَاعِ عَلَى الصِّفَاتِ الْعَشَرَةِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَحَدَ عَشَرَ بِالرِّبْحِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ.
29885 - وَقَدْ كَرِهَهُ قَوْمٌ، وَأَجَازَهُ آخَرُونَ.
29886 - فَمَنْ كَرِهَهُ يُوَجِّهُ كَرَاهِيَتَهُ أَنَّهُ بَيْعُ غَيْرِ حَاضِرَةٍ، لَمْ يُنْظَرْ إِلَيْهَا، فَدَخَلَتْ مِنْ بَابِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْغَرَرِ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ إِلَى الصَّفْقَةِ ؛ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ إِنَّمَا تَكُونُ فِي بَيْعِ الْمَضْمُونَاتِ عَلَى الصِّفَةِ فِي الذِّمَّةِ، وَهُوَ بَيْعُ السَّلَمِ.
29887 - وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ مِنَ الْكَرَاهَةِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ حَسَبَ فِي بَرْنَامَجِهِ كُلَّ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ، وَمَنْ أَجَازَهُ، فَلِمَا وَصَفْنَا مِنْ تَبَايُعِ الصَّحَابَةِ الْأَشْيَاءَ الْغَالِيَةَ إِمَّا عَلَى الصِّفَةِ، وَإِمَّا عَلَى خِيَارِ الرُّؤْيَةِ.
29888 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَغَيْرُهُ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ:
" لَا بَأْسَ بِبَيْعِ " دَهْ دُوَازْدَهْ " وَتُحْسَبُ النَّفَقَةُ عَلَى الثِّيَابِ "
الصفحة 214