كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)
29889 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ فِي الْبَيْعِ عَلَى الْبَرْنَامَجِ مُرَابَحَةً: إِذَا أَرْبَحَهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ الثَّمَنَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا عَلِمَ.
29890 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: إِذَا اشْتَرَى مِنْهُ مَتَاعًا، بِرِبْحِ الْعَشَرَةِ وَاحِدًا، وَلَمْ يَعْلَمْ رَأْسَ الْمَالِ كَمْ هُوَ ؟ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ، وَإِنَّمَا يَكُونُ الرِّبْحُ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالثَّمَنِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ.
29891 - وَعَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ جَعْدَةَ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ " دَهْ دُوَازْدَهْ " وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ.
29892 - وَعَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أُنْبِئْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا.
29893 - وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ بَيْعِ عَشَرَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ. ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَأْخُذْ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا.
29894 - وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نُوحِ بْنِ أَبِي بِلَالٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ " دَهْ دُوَازْدَهْ " مَا لَمْ يَحْسِبِ الْكِرَاءَ.
الصفحة 215