كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)
29907 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَقَالَ: أَخْبَرَنِي وَاصِلُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: لَا أَبِيعَنَّ سِلْعَتِي بِالْكَذِبِ.
29908 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: أَرْبِحْنِي عَلَى هَذَا الرَّقْمِ، وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ: زِدْنِي عَلَى الرَّقْمِ بِكَذَا، وَكَذَا.
29909 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا لِمَا ذَكَرْتُ لَكَ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا قَالَ لَهُ: رَبِّحْنِي عَلَى الرَّقْمِ كَذَا أَوْهَمَهُ أَنَّ الرَّقْمَ هُوَ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ، أَوْ مَا قَامَ عَلَيْهِ بِهِ عِنْدَ مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ أَيْضًا، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
29910 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ فِي الْبَيْعِ عَلَى الْبَرْنَامَجِ مُرَابَحَةً: إِذَا أَرْبَحَهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ الثَّمَنَ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا عَلِمَ.
الصفحة 218