كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)

كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ لَمْ تَجِبْ عَلَى الْبَائِعِ يَمِينٌ، وَلَا تَرَادٌّ ؛ لِأَنَّ التَّرَادَّ إِنَّمَا يَكُونُ فِيمَا قَدْ تَمَّ مِنَ الْبُيُوعِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
29913 - فَكَأَنَّهُ عِنْدَهُ مَنْسُوخٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكِ الْعَمَلَ عَلَيْهِ وَاسْتَدَلَّ عَلَى نَسْخِهِ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ الَّذِي أَرْدَفَهُ بِقَوْلِ الْقَاسِمِ:مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا عَلَى شُرُوطِهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَفِيمَا أُعْطُوا.
29914 - وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ، وَذُكِرَ لَهُ حَدِيثُ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَقَالَ: قَدْ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا قَدْ تُرِكَ، فَلَمْ يُعْمَلْ بِهِ.
29915 - وَقَالَ فِي رَجُلٍ وَقَفَ سِلْعَتَهُ لِلسَّوْمِ، فَأُعْطِيَ بِهَا مَا طَلَبَ فِيهَا، فَقَالَ: لَا أَبِيعُهَا، فَالْبَيْعُ لَهُ لَازِمٌ، فَإِنْ قَالَ: إِنَّمَا كُنْتُ لَاعِبًا، أَرَدْتُ اعْتِبَارَ ثَمَنِهَا، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ لَزِمَهُ الْبَيْعُ.
29916 - قَالَ الطَّحَاوِيُّ: كُلُّ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِحَدِيثِ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا مِنْ مَكَانِهِمَا يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى يَمِينِهِ فِي قَوْلِهِ: كُنْتُ لَاعِبًا، وَمَنْ يَقُولُ: الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا أَحْرَى أَلَّا يَقُولَ بِقَوْلِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ.
29917 - قَالَ: وَلَمْ يَقُلْ بِقَوْلِ مَالِكٍ أَحَدٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ، وَقَدْ أُعْطِيَ مَا طَلَبَ فِي سِلْعَتِهِ الَّتِي وَقَفَهَا لِلْبَيْعِ، وَسَاوَمَ النَّاسَ فِيهَا.

الصفحة 221