كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)

29942 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابِهِ، وَقَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَطَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.
29943 - وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْهُ.
29944 - قَالَ سُفْيَانُ: الصَّفْقَةُ بِاللِّسَانِ.
29945 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: مَعْنَى الْحَدِيثِ: إِذَا قَالَ الْبَائِعُ قَدْ بِعْتُكَ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ يَقُلِ الْمُشْتَرِي قَبِلْتُ.
29946 - وَرَوَاهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ.
29947 - وَقَالَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ: الْمُتَبَايِعَانِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هُمَا الْمُتَسَاوِيَانِ، فَإِذَا قَالَ: بِعْتُكَ بِعَشَرَةٍ، فَلِلْمُشْتَرِي خِيَارُ الْقَبُولِ فِي الْمَجْلِسِ، وَلِلْبَائِعِ خِيَارُ الرُّجُوعِ فِيهِ قَبْلَ قَبُولِ الْمُشْتَرِي.

29948 - وَعَنْ عِيسَى بْنِ أَبَانٍ نَحْوُهُ.
29949 - وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ: التَّفَرُّقُ أَنْ يَتَرَاضَيَا بِالْبَيْعِ، فَإِذَا تَرَاضَيَا، فَقَدْ تَفَرَّقَا.
29950 - قَالَ: وَالتَّفَرُّقُ قَدْ يَكُونُ بِالْقَوْلِ، كَمَا يُقَالُ لِلْمُتَنَاظِرِينَ إِذَا قَامُوا عَنِ الْمَجْلِسِ: عَنْ أَيِّ شَيْءٍ افْتَرَقْتُمْ.

الصفحة 227