كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)
29960 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلَّا فِي بُيُوعٍ ثَلَاثَةٍ: بَيْعِ السُّلْطَانِ فِي الْغَنَائِمِ، وَبَيْعِ الشُّرَكَاءِ فِي الْمِيرَاثِ، وَبَيْعِ الشَّرِكَةِ فِي التِّجَارَةِ، فَإِذَا صَافَقَهُ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَلَيْسَا فِيهِ بِالْخِيَارِ.
29961 - قَالَ: وَحَّدُ الْفُرْقَةِ مَا كَانَا فِي مَكَانِهِمَا ذَلِكَ حَتَّى يَتَوَارَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، قَالَ: وَإِذَا خَيَّرَهُ فَاخْتَارَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا.
29962 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: كُلُّ مَنْ أَوْجَبَ الْخِيَارَ يَقُولُ: إِذَا خَيَّرَهُ فِي الْمَجْلِسِ فَاخْتَارَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ "أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ ".
29963 - وَفِعْلُ ابْنِ عُمَرَ تَفْسِيرُ ذَلِكَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، وَهُوَ رَاوِي الْحَدِيثِ، وَالْعَالَمُ بِمَخْرَجِهِ، وَمَعْنَاهُ.
29964 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: التَّفَرُّقُ أَنْ يَقُومَ أَحَدُهُمَا.
29965 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: كُلُّ مُتَبَايِعَيْنِ فِي بَيْعِ عَيْنٍ حَاضِرَةٍ، أَوْ سَلَمٍ إِلَى أَجَلٍ، أَوْ دَيْنٍ، أَوْ صَرْفٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، تَبَايَعَا، وَتَرَاضَيَا، وَلَمْ يَتَفَرَّقَا عَنْ مَقَامِهِمَا، أَوْ مَجْلِسِهِمَا الَّذِي تَبَايَعَا فِيهِ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا - إِنْ شَاءَ - فَسَخَ الْبَيْعَ، كَانَ ذَلِكَ لَهُ مَا دَامَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي عَقَدَا فِيهِ بَيْعَهُمَا، إِلَّا أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا
الصفحة 231