كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)

29972 - قَالَ: وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ مَالِكٍ: وَلَيْسَ لِهَذَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ، أَيْ لَيْسَ لِلْخِيَارِ عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ ؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ عِنْدَهُ لَيْسَ مَحْدُودًا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَمَا حَدَّهُ الْكُوفِيُّونَ، وَالشَّافِعِيُّ، بَلْ هُوَ عَلَى حَسَبِ حَالِ الْمَبِيعِ، فَمَرَّةً يَكُونُ ثَلَاثَةً وَمَرَّةً أَقَلَّ، وَمَرَّةً أَكْثَرَ، وَلَيْسَ الْخِيَارُ فِي الْعَقَارِ، كَهُوَ فِي الدَّوَابِّ، وَالثِّيَابِ، هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ ذَلِكَ.
29973 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا يَصِحُّ دَعْوَى إِجْمَاعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ؛ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِيهَا بِالْمَدِينَةِ مَعْلُومٌ.
29974 - وَأَيُّ إِجْمَاعٍ يَكُونُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِذَا كَانَ الْمُخَالِفُ فِيهَا مِنْهُمْ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَابْنُ شِهَابٍ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَغَيْرُهُمْ ؟ وَهَلْ جَاءَ فِيهَا مَنْصُوصًا الْخِلَافُ إِلَّا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَرَبِيعَةَ، وَمَالِكٍ، وَمَنْ تَبِعَهُ ؟ وَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهَا أَيْضًا عَنْ رَبِيعَةَ فِيمَا ذَكَرَ بَعْضُ الشَّافِعِيِّينَ.
29975 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَهُوَ مِنْ جِلَّةِ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ: مَنْ قَالَ: إِنَّ الْبَيِّعَيْنِ لَيْسَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا اسْتُتِيبَ، وَجَاءَ بِقَوْلٍ فِيهِ خُشُونَةٌ، تَرَكْتُ ذِكْرَهُ، وَهُوَ مَحْفُوظٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ.

الصفحة 233