كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)

29981 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ "، فَهَذَا عَلَى النَّدْبِ، لَا شَكَّ فِيهِ، وَلَفْظُهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.
29982 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا " فَلَيْسَ فِي لَفْظِهِ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى النَّدْبِ، وَإِنَّمَا هُوَ حُكْمٌ، وَقَضَاءٌ، وَشَرْعٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ خِلَافُهُ بِرَأْيِهِ.
29983 - قَالُوا: وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ، فَلَفْظٌ مُنْكَرٌ، لِإِجْمَاعِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ لِيُتِمَّ بَيْعَهُ، وَلَهُ أَنْ لَا يُقِيلَهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ، وَقَوْلُهُ: " لَا يَحِلُّ "، لَفْظُهُ مُنْكَرٌ بِإِجْمَاعٍ، وَبَانَ أَنَّ الْإِقَالَةَ نَدْبٌ وَحَصْرٌ، لَا إِيجَابٌ وَفَرْضٌ.
29984 - وَمِمَّا يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَانًا فِعْلُ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجِبَ لَهُ الْبَيْعُ مَشَى حَتَّى يُفَارِقَ صَاحِبَهُ، وَيَغِيبَ عَنْهُ، وَهُوَ الَّذِي رَوَى الْحَدِيثَ، وَعَلِمَ مَعْنَاهُ وَمَخْرَجَهُ.
29985 - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَاسِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُطَّلِبُ

الصفحة 235