كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)
29998 - فَيُقَالُ لَهُمْ: أَخْبَرُونَا عَنِ الْكَلَامِ الَّذِي وَجَبَ بِهِ الْإِجْمَاعُ فِي الْبَيْعِ، وَتَمَّتْ بِهِ الصَّفْقَةُ، أَهُوَ الْكَلَامُ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الِافْتِرَاقُ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ، أَوْ غَيْرِهِ ؟، فَإِنْ قَالُوا: هُوَ غَيْرُهُ، فَقَدْ أَحَالُوا وَجَاءُوا بِمَا لَا يُعْقَلُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ كَلَامٌ غَيْرُهُ، وَإِنْ قَالُوا: هُوَ ذَلِكَ الْكَلَامُ بِعَيْنِهِ، قِيلَ لَهُمْ: كَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ الَّذِي بِهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ، وَبِهِ تَمَّ بَيْعُهُمَا لَهُ افْتَرَقَا، وَهَذَا مَا لَا يَفْهَمُهُ ذُو عَقْلٍ وَإِنْصَافٍ.
29999 - وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ: الْمُتَبَايِعَانِ هُمَا الْمُتَسَاوِمَانِ، فَلَا وَجْهَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ حِينَئِذٍ فِي الْكَلَامِ فَائِدَةٌ ؛ لِأَنَّهُ مَعْقُولٌ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ فِي مَالِهِ وَسِلْعَتِهِ بِالْخِيَارِ قَبْلَ السَّوْمِ، وَمَا دَامَ قَبْلَ الشِّرَاءِ مُتَسَاوِمًا حَتَّى يُمْضِيَ الْبَيْعَ وَيَعْقِدَهُ وَيَرْضَاهُ، وَكَذَلِكَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ قَبْلَ الشِّرَاءِ، وَفِي حِينِ الْمُسَاوَمَةِ أَيْضًا، هَذَا مَعْلُومٌ بِالْعَقْلِ، وَالْفِطْرَةِ، وَالشَّرِيعَةِ، وَإِذَا كَانَ هَذَا كَذَلِكَ، بَطُلَتْ فَائِدَةُ الْخَبَرِ، وَقَدْ جَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْبِرَ بِمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ.
30000 - وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي " الْمُوَطَّأِ ":
الصفحة 239