كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)
الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ مِنَ الرَّجُلِ. فَيَخْتَلِفَانِ فِي الثَّمَنِ. فَيَقُولُ الْبَائِعُ: بِعْتُكَهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، وَيَقُولُ الْمُبْتَاعُ ابْتَعْتُهَا مِنْكَ بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ، إِنَّهُ يُقَالُ لِلْبَائِعِ: إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِهَا لِلْمُشْتَرِي بِمَا قَالَ: وَإِنْ شِئْتَ فَاحْلِفْ بِاللَّهِ مَا بِعْتَ سِلْعَتَكَ إِلَّا بِمَا قُلْتَ. فَإِنَّ حَلَفَ قِيلَ لِلْمُشْتَرِي: إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ السِّلْعَةَ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ، وَإِمَّا أَنْ تَحْلِفَ بِاللَّهِ مَا اشْتَرَيْتَهَا إِلَّا بِمَا قُلْتَ، فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ مِنْهَا، وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُدَّعٍ عَلَى صَاحِبِهِ.
30001 - وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّ السِّلْعَةَ إِنْ كَانَتْ قَائِمَةً بِيَدِ الْبَائِعِ أَوْ بِيَدِ الْمُشْتَرِي، فَسَوَاءٌ وَيَتَحَالَفَانِ وَيَتَرَادَّانِ.
30002 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إِنْ قَبَضَهَا الْمُبْتَاعُ وَفَاتَتْ عِنْدَهُ بِتَمَامٍ، أَوْ نُقْصَانٍ، أَوْ تَغَيُّرِ سُوقٍ، أَوْ بَيْعٍ، أَوْ كِتَابَةٍ، أَوْ هِبَةٍ، أَوْ هَلَالٍ، أَوْ تَقْطِيعٍ فِي الثِّيَابِ، أَوْ كَانَتْ دَارًا فَبَنَاهَا، أَوْ طَالَ الزَّمَانُ فَتَغَيَّرَتِ الْمَسَاكِنُ، ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ.
30003 - وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ إِذَا كَانَتِ السِّلْعَةُ قَائِمَةً عِنْدَ الْبَائِعِ، وَأَمَّا إِذَا بَانَ بِهَا الْمُشْتَرِي عَلَى نَفْسِهِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ، وَلَا يَتَحَالَفَانِ.
30004 - وَقَالَ سَحْنُونٌ: رِوَايَةُ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ الْأَوَّلُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الرُّوَاةِ، ثُمَّ رَجَعَ مَالِكٌ إِلَى مَا رَوَاهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ.
الصفحة 240