كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)
30005 - قَالَ: وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إِذَا تَحَالَفَ رَدَّ الْبَيْعَ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْمُبْتَاعُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِمَا قَالَ الْبَائِعُ قَبْلَ الْفَسْخِ.
30006 - وَقَالَ سَحْنُونٌ: بَلْ بِتَمَامِ التَّحَالُفِ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ.
30007 - قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ: إِذَا تَحَالَفَا تَرَادَّا، وَإِنْ نَكَلَا تَرَادَّا، وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرُ، تُرِكَ الْبَيْعُ، يُرِيدُ عَلَى قَوْلِ الْحَالِفِ.
30008 - وَرَوَى ابْنُ الْمَوَّازِ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ.
30009 - وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ: إِنْ حَلَفَا فُسِخَ، وَإِنْ نَكَلَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْبَائِعِ، وَذَكَرَهُ عَنْ مَالِكٍ.
30010 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْخَبَرُ الَّذِي ذَكَرَهُ سَحْنُونٌ عَنْ شُرَيْحٍ مِنْ طُرُقِهِ عَنْهُ مَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فِي الْبَيْعِ، حَلَفَا جَمِيعًا، فَإِنْ حَلَفَا رُدَّ الْبَيْعُ، وَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا وَحَلَفَ الْآخَرُ، فَهُوَ لِلَّذِي حَلَفَ، فَإِنْ نَكَلَا رُدَّ الْبَيْعُ.
الصفحة 241