كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)
30011 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الثَّمَنِ، وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ، تَحَالَفَا، وَتَرَادَّا الْبَيْعَ، وَيَبْدَأُ الْبَائِعُ بِالْيَمِينِ، ثُمَّ يُقَالُ لِلْمُشْتَرِي: إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْبَائِعُ، وَإِمَّا أَنْ تَحْلِفَ عَلَى دَعْوَاكَ وَتَبْرَأَ، فَإِنْ حَلَفَا جَمِيعًا رُدَّ الْبَيْعُ، وَإِنْ نَكَلَا جَمِيعًا رُدَّ الْبَيْعُ، وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرُ كَانَ الْبَيْعُ لِمَنْ حَلَفَ، وَسَوَاءٌ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ كَانَتِ السِّلْعَةُ حَاضِرَةً قَائِمَةَ الْعَيْنِ بِيَدِ الْبَائِعِ، أَوْ بِيَدِ الْمُبْتَاعِ، فَإِنْ فَاتَتِ السِّلْعَةُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي وَهَلَكَتْ وَذَهَبَ عَيْنُهَا، فَإِنَّ الثَّوْرِيَّ، وَأَبَا حَنِيفَةَ، وَأَبَا يُوسُفَ، وَالْحَسَنَ بْنَ حَيٍّ، وَاللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ، وَمَالِكًا، وَأَصْحَابَهُ، إِلَّا أَشْهَبَ - قَالُوا: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ، وَلَا يَتَحَالَفَانِ.
30012 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، الْقِيَاسُ فِي الْمُتَبَايِعَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَا، فَادَّعَى الْبَائِعُ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ، وَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَلْفًا أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُشْتَرِي، وَلَا يَتَحَالَفَانِ، وَلَا يَتَرَادَّانِ ؛ لِأَنَّهُمَا قَدْ أَجْمَعَا عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي السِّلْعَةَ الْمَبِيعَةَ.
30013 - وَاخْتَلَفَا فِي مِلْكِ الْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي مِنَ الثَّمَنِ مَا لَا يُقِرُّ بِهِ الْمُشْتَرِي، فَهُمَا كَرَجُلَيْنِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَخَمْسَمِائَةٍ، وَأَقَرَّ هُوَ بِأَلْفٍ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، إِلَّا أَنَّا تَرَكْنَا الْقِيَاسَ لِلْأَثَرِ فِي حَالِ قِيَامِ السِّلْعَةِ، فَإِذَا فَاتَتِ السِّلْعَةُ عَادَ الْقِيَاسُ.
الصفحة 242