كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)
30029 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابِهِ: يَجُوزُ عِنْدَهُ شَرْطُ الْخِيَارِ لِغَيْرِ الْعَاقِدِ، فَإِنْ أَمْضَى الْبَيْعَ جَازَ، وَإِنْ نَقَضَهُ انْتَقَضَ، فَإِنْ رَضِيَهُ الْمُشْتَرِي، وَقَالَ الَّذِي لَهُ الْخِيَارُ: لَا أَرْضَى، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي، وَلَوْ رَضِيَ الَّذِي لَهُ الْخِيَارُ: لَا أَرْضَى، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي، وَلَوْ رَضِيَ الَّذِي لَهُ الْخِيَارُ، وَإِنْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي رَدَّهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي.
30030 - وَعَنِ الشَّافِعِيِّ رِوَايَتَانِ:
30031 - ( إِحْدَاهُمَا ): أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اشْتَرَاطُ الْخِيَارِ لِغَيْرِ الْعَاقِدِ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ وَكِيلًا.
30032 - وَالْأُخْرَى كَقَوْلِ مَالِكٍ ؛ لِأَنَّ مَنْ بَاعَ وَاشْتَرَطَ رِضَا غَيْرِهِ فَالرِّضَا لِلْغَيْرِ، وَإِنْ قَالَ: عَلَى أَنْ أَسْتَأْمِرَ فُلَانًا لَمْ يُرِدْ إِلَّا أَنْ يَقُولَ: اسْتَأْمَرْتُهُ فَأَمَرَنِي بِالرَّدِّ.
30033 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: إِنِ اخْتَارَ الْمُشْتَرِي الرَّدَّ وَالَّذِي لَهُ الْخِيَارُ وَالْإِمْسَاكُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي اشْتَرَطَ خِيَارَهُ، وَالْمُشْتَرِي وَالْبَائِعُ فِي ذَلِكَ عِنْدَهُ كُلُّهُمْ سَوَاءٌ.
30034 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْوَكِيلِ يَشْتَرِطُ الْخِيَارَ لِلْآمِرِ:
30035 - فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ رِضَا الْوَكِيلِ إِذَا اشْتَرَطَ الْخِيَارَ لِلْمُوَكِّلِ حَتَّى يَرْضَى الْمُوَكِّلُ.
الصفحة 246