كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)

30036 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: إِذَا اشْتَرَطَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ الْخِيَارَ لِلْآمِرِ وَادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّ الْآمِرَ قَدْ رَضِيَ وَادَّعَى لَمْ يُصَدَّقْ، وَلَا يَمِينَ عَلَى الْوَكِيلِ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً قُبِلَتْ، وَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي: قَدْ رَضِيَ الْآمِرُ، تَمَّ الْبَيْعُ، وَلَوْ قَالَ الْآمِرُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ لَمْ أَرْضَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَيَلْزَمُ الْبَيْعُ الْوَكِيلَ الْمُشْتَرِي.
30037 - وَيَجِيءُ عَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَمَذْهَبِهِ قَوْلَانِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ:
30038 - أَحَدُهُمَا كَقَوْلِ مَالِكٍ.
30039 - وَالْآخَرُ: أَنَّ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَرُدَّ إِذَا اشْتَرَطَ الْخِيَارَ فِي الْآمِرِ دُونَ اسْتِثْمَارِ الْآمِرِ قِيَاسًا عَلَى قَوْلِهِ: إِنَّ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَرُدَّ بِالْعَيْبِ دُونَ الْآمِرِ.
30040 - وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُهُ مِنَ الْمُدَّةِ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ:
30041 - فَقَالَ مَالِكٌ: يَجُوزُ اشْتِرَاطُ شَهْرٍ، وَأَكْثَرَ.
30042 - وَرَوَى عَنْهُ أَشْهَبُ: فَيَشْتَرِطُ مَا شَاءَ مِنَ الْخِيَارِ، مَا لَمْ يَطُلْ جِدًّا.
30043 - وَهُوَ قَوْلُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي طُولُ الْخِيَارِ.
30044 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَغَيْرُهُ عَنْ مَالِكٍ: يَجُوزُ شَرْطُ الْخِيَارِ فِي بَيْعِ الثَّوْبِ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا خَيْرَ فِيهِ.

الصفحة 247