كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)

30045 - وَفِي الْجَارِيَةِ تَكُونُ أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلًا: الْخَمْسَةَ الْأَيَّامِ، وَالْجُمُعَةَ، وَنَحْوَ ذَلِكَ.
30046 - وَفِي الدَّابَّةِ الْيَوْمَ، وَمَا أَشْبَهَهُ لِرَكْبِهَا الْمُعَرِّفِ، وَيُخَيَّرُ، وَيَسْتَشِيرُ فِيهَا، وَمَا بَعُدَ مِنْ أَجَلِ الْخِيَارِ فَلَا خَيْرَ فِيهِ.
30047 - وَلَا فَرْقَ عِنْدَ مَالِكٍ بَيْنَ شَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ أَوِ الْمُشْتَرِي.
30048 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: إِذَا قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُبْتَاعِ: اذْهَبْ فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ أَبَدًا، فَهُوَ بِالْخِيَارِ أَبَدًا حَتَّى يَقُولَ: قَدْ رَضِيتُ وَلَا أَدْرِي مَا الثَّلَاثُ.
30049 - قَالَ: وَالْوَطْءُ فِي الْجَارِيَةِ رِضًا.
30050 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: سَنَذْكُرُ اخْتِلَافَهُمْ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ جُمْلَةً بِغَيْرِ تَوْقِيتٍ فِيمَا بَعْدُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ.
30051 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: أَحَبُّ الْأَجَلِ إِلَيْنَا فِي الْخِيَارِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، لِلَّذِي جَازَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُحَفَّلَةِ أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
30052 - وَرَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْهُ.

الصفحة 248