كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)
30053 - وَرَوَى غَيْرُهُ عَنْهُ جَوَازَ شَرْطِ الْخِيَارِ شَهْرًا أَوْ أَكْثَرَ.
30054 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَإِسْحَاقَ، كُلُّ هَؤُلَاءِ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُمُ اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ شَهْرًا أَوْ أَكْثَرَ، وَذَلِكَ لَازِمٌ عِنْدَهُمْ إِلَى الْوَقْتِ الْمُشْتَرَطِ الْمَحْدُودِ.
30055 - وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ.
30056 - وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَجْنَاسِ الْمَبِيعَاتِ، كَمَا ذَكَرَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ.
30057 - وَحُجَّةُ مَنْ أَجَازَ الْخِيَارَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ".
30058 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: يَجُوزُ الْخِيَارُ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، وَمَا بَلَغَنَا فِيهِ وَقْتٌ، إِلَّا أَنَّا نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
الصفحة 249