كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)

قَبْلَ قَبْضِهِ فَاسِدَةٌ.
29080 - وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ عَطِيَّةَ الْكُوفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ سَلَّفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ ".
29081 - وَمَا رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ أَنَّهُمْ قَالُوا حِينَ سُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ: خُذْ مَا سَلَّمْتَ فِيهِ أَوْ رَأْسَ مَالِكَ، وَلَا تَأْخُذْ غَيْرَ ذَلِكَ.
29082 - رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَالْحَسَنِ، وَعِكْرِمَةَ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَغَيْرِهِمْ.
29083 - وَحُجَّةُ مَالِكٍ قَدْ أَوْضَحَهَا عَلَى مَذْهَبِهِ.
29084 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَزُفَرُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ السَّلَمَ إِذَا أَقَالَ مَنْ سَلَّمَهُ مَا شَاءَ بِرَأْسِ مَالِهِ مِنَ الْمُسَلَّمِ إِلَيْهِ وَمِنْ غَيْرِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ لَهُ، لِأَنَّهُ

الصفحة 25