كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)

ذَلِكَ، فَلَهُ أَنْ يَرُدَّ، وَإِنْ تَبَاعَدَ ذَلِكَ لَمْ يَرُدَّ.
30081 - وَهُوَ رَأْيُ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: إِنِ اشْتَرَطَ أَنَّهُ إِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ أَيَّامِ الْخِيَارِ، فَلَمْ يَأْتِ بِالثَّوْبِ، لَزِمَ الْبَيْعُ، فَلَا خَيْرَ فِي هَذَا الْبَيْعِ، وَهَذَا مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ مَالِكٌ، وَلَمْ يَتْبَعْهُ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْضُ أَصْحَابِهِ.
30082 - وَاخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ الْخِيَارِ إِلَى مُدَّةٍ غَيْرِ مَعْلُومَةٍ: 30083 - فَقَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ جَائِزٌ، وَيَجْعَلُ السُّلْطَانُ لَهُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْخِيَارِ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِ تِلْكَ السِّلْعَةِ.
30084 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: إِذَا جَعَلَ الْخِيَارَ بِغَيْرِ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ، فَسَدَ الْبَيْعُ، كَالْجُعْلِ الْفَاسِدِ، وَالثَّمَنِ الْفَاسِدِ، وَإِنْ أَجَازَهُ فِي الثَّلَاثِ، جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ حَتَّى مَضَتِ الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُجِيزَ.
30085 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: لَهُ أَنْ يَخْتَارَ بَعْدَ الثَّلَاثِ.
30086 - وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِيمَنِ اشْتَرَطَ لَهُ الْخِيَارَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ أَنَّهُ إِذَا أَجَازَهُ فِي الثَّلَاثِ، جَازَ.
30087 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ، وَإِنْ أَجَازَهُ فِي الثَّلَاثِ ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ قَدْ فَسَدَ بِاشْتِرَاطِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ، وَقِيَاسُ قَوْلِهِ فِيمَنِ اشْتَرَطَ الْخِيَارَ لِمُدَّةٍ غَيْرِ

الصفحة 253