كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)

مَعْلُومَةٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، وَإِنْ أَجَازَهُ فِي الثَّلَاثِ.
30088 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ، مِنْهُمُ: الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَغَيْرُهُ: جَائِزٌ إِذَا اشْتَرَطَ الْخِيَارَ بِغَيْرِ مُدَّةٍ مَذْكُورَةٍ، وَيَكُونُ لَهُ الْخِيَارُ أَبَدًا.
30089 - وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: إِذَا لَمْ يَذْكُرْ لِلْخِيَارِ وَقْتًا مَعْلُومًا، كَانَ الْبَيْعُ صَحِيحًا، وَالثَّمَنُ حَالًّا، وَكَانَ لَهُ الْخِيَارُ فِي الْوَقْتِ، إِنْ شَاءَ أَمْضَى، وَإِنْ شَاءَ رَدَّ.
30090 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْخِيَارِ، هَلْ يُورَثُ ؟ فَعِنْدَ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِهِمَا، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ: يُورَثُ، وَيَقُومُ وَرَثَةُ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ مَقَامَهُ إِلَى انْقِضَاءِ الْأَمْرِ.
30091 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمَا: يَبْطُلُ الْخِيَارُ بِمَوْتِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ، وَيَتِمُّ الْبَيْعُ.
30092 - وَاخْتَلَفُوا فِيمَنِ الْمُصِيبَةُ مِنْهُ إِذَا هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ:
30093 - فَعِنْدَ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِهِمَا، وَاللَّيْثِ، وَالْأَوْزَاعِيِّ: هَلَاكُهُ مِنَ الْبَائِعِ، وَالْمُشْتَرِي أَمِينٌ.
30094 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ خَاصَّةً.
30095 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَعَلَيْهِ الثَّمَنُ، وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْهُ

الصفحة 254