كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)
أَنَّ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ، وَلَا يَجُوزُ.
30096 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ فَالْمُشْتَرِي ضَامِنٌ لِلْقِيمَةِ، وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَعَلَيْهِ الثَّمَنُ، وَقَدْ تَمَّ الْبَيْعُ عَلَى كُلِّ حَالٍ بِالْهَلَاكِ.
30097 - وَحَكَى الرَّبِيعُ مِثْلَ ذَلِكَ عَنِ الشَّافِعِيِّ.
30098 - وَذَكَرَ الْمُزَنِيُّ عَنْهُ، إِذَا كَانَ لَهُ الْخِيَارُ، فَالْمُشْتَرِي ضَامِنٌ لِلْقِيمَةِ، إِذَا هَلَكَ فِي يَدِهِ بَعْدَ قَبْضِهِ لَهُ.
30099 - فَهَذَا أُصُولُ مَسَائِلِ الْخِيَارِ، وَأَمَّا الْفُرُوعُ فَلَا تَكَادُ تُحْصَى، وَلَيْسَ فِي مِثْلِ كِتَابِنَا هَذَا نَتَقَصَّى.
الصفحة 255