كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)
30127 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: تِلْكَ الدَّرَاهِمُ عَاجِلَةٌ بِآجِلَةٍ.
30128 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ، فَيَقُولُ: ضَعْ عَنِّي وَأُعَجِّلُ لَكَ، كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.
30129 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَيَضَعُ لَهُ بَعْضًا، وَيُعَجِّلُ لَهُ بَعْضًا، أَنَّهُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
30130 - وَكَرِهَهُ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ.
30131 - فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: أَصَابَ الْحَكَمُ وَأَخْطَأَ إِبْرَاهِيمُ.
30132 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: احْتَجَّ مَنْ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا بِحَدِيثٍ رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ
الصفحة 264