كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)
30151 - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ ".
30152 - فَمَعْنَى قَوْلِهِ: يُحِلُّ عِرْضَهُ: أَيْ يُحِلُّ مِنَ الْقَوْلِ فِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ يَحِلُّ لَوْلَا مَطْلُهُ وَلَيَّهُ.
30153 - وَمَعْنَى: وَعُقُوبَتَهُ: قَالُوا: السِّجْنُ حَتَّى يُؤَدِّيَ أَوْ يُثْبِتَ عُسْرَتَهُ، فَيَجِبُ حِينَئِذٍ نَظِرَةٌ.
30154 - حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ لُبَابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَحْنُونَ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: إِذَا مَطَلَ الْغَنِيُّ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ، لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ ظَالِمًا.
30155 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: "إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ، فَلْيَتْبَعْ " فَمَعْنَاهُ الْحَوَالَةُ.
30156 - يَقُولُ: إِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحِلْ عَلَيْهِ.
30157 - وَهَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، إِرْشَادٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَرْضًا.
30158 - وَجَائِزٌ عِنْدَهُمْ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ إِذَا رَضِيَ بِذِمَّةِ غَرِيمِهِ، وَطَابَتْ نَفْسُهُ عَلَى الصَّبْرِ عَلَيْهِ، أَوْ عَلِمَ مِنْهُ غِنًى أَلَّا يَسْتَحِيلَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ.
الصفحة 270