كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)

30175 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يَجِبُ عَلَى أَصْلِهِ هَذَا إِذَا كَانَ لَا يَلْزَمُهُ أَخْذُهُ لِمَا فِيهِ عَلَيْهِ مِنَ الْمُؤْنَةِ إِلَى وَقْتٍ مِثْلِهِ أَلَّا يَلْزَمَهُ أَخْذُهُ أَيْضًا إِذَا فَاتَتِ السُّوقُ وَالْمَوْسِمُ الَّذِي لَهُ قَصَدَ بِالشِّرَاءِ كَالضَّحَايَا وَشِبْهِهَا ؛ لِأَنَّ مَا يَفُوتُهُ هُنَا مِنَ الْفَائِدَةِ، كَالَّذِي يَلْحَقُهُ فِيهِ مِنَ الْمُؤْنَةِ قَبْلَ الْأَجَلِ إِلَى وَقْتِ حُلُولِهِ.
30167 - وَالْقِيَاسُ مَا قَالَهُ مَالِكٌ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَخْذُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِظُلْمَةٍ لَهُ فِي الْمَطْلِ وَالتَّأْخِيرِ عَنِ الْوَقْتِ تُبْطِلُ صَفْقَتَهُ، وَيُفْسِدُ مَا كَانَ صَحِيحًا مِنْ بَيْعِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
30177 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيَكْتَالُهُ، ثُمَّ يَأْتِيهِ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ، فَيُخْبِرُ الَّذِي يَأْتِيهِ أَنَّهُ قَدِ اكْتَالَهُ لِنَفْسِهِ وَاسْتَوْفَاهُ، فَيُرِيدُ الْمُبْتَاعُ أَنْ يُصَدِّقَهُ وَيَأْخُذَهُ بِكَيْلِهِ: إِنَّ مَا بِيعَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ بِنَقْدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ. وَمَا بِيعَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ إِلَى أَجَلٍ فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ. حَتَّى يَكْتَالَهُ الْمُشْتَرِي الْآخَرُ لِنَفْسِهِ.
30178 - وَإِنَّمَا كُرِهَ الَّذِي إِلَى أَجَلٍ ؛ لِأَنَّهُ ذَرِيعَهٌ إِلَى الرِّبَا. وَتَخَوُّفٌ أَنْ يُدَارَ ذَلِكَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بِغَيْرِ كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ، فَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ فَهُوَ مَكْرُوهٌ، وَلَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا.
30179 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْبَيْعِ كَهَذَا فِي السَّلَمِ.
30180 - وَكَذَلِكَ رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ، وَغَيْرُهُ عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: إِذَا قَالَ الْمُسْلَمُ

الصفحة 274