كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)
إِلَيْهِ لِلْمُسْلِمِ: هَذَا قَدْ كِلْتُهُ، وَصَدَّقَهُ الْمُسْلَمُ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِذَلِكَ الْكَيْلِ.
30181 - وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمُسْلِمُ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَقَبَضَهُ، جَازَ لِلْمُسْلَمِ أَخْذُهُ بِذَلِكَ.
30182 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الَّذِي كَرِهَهُ مَالِكٌ، فِي الْبَيْعِ إِلَى أَجَلٍ، وَجَعَلَهُ ذَرِيعَةً إِلَى الرِّبَا، مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمْ يَصْدُقْهُ إِلَّا مِنْ أَجْلِ الْأَجَلِ. فَكَأَنَّهُ أَخَذَ الْأَجَلَ ثَمَنًا ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ دُونَ مَا قَالَهُ لَهُ مِنَ الْكَيْلِ، فَرَضِيَ بِذَلِكَ الْأَجَلِ، فَصَارَ كَذَلِكَ إِذَا كَانَ رِبًا، لِمَا وَصَفْنَا، وَلِهَذَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَدْخَلَ مَالِكٌ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي بَابِ الرِّبَا فِي الدَّيْنِ.
30183 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمَا، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: إِذَا اكْتَالَ الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ كِرَاءً لِنَفْسِهِ مِنْ بَائِعِهِ ثُمَّ سَلَّمَهُ إِلَى الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ كَيْلٍ، لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَلَا يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِأَكْلٍ وَلَا غَيْرِهِ، حَتَّى يَكْتَالَهُ.
30184 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَصْلُهُمْ فِي هَذَا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمُصَدِّقُ الْقَابِضُ لَمَّا ابْتَاعَهُ مِنَ الطَّعَامِ مِنْ سَلَمٍ أَوْ غَيْرِهِ، لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ.
الصفحة 275