كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)

30185 - وَهَذَا عِنْدَهُمْ تَفْسِيرُ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ ".
30186 - وَالِاسْتِيفَاءُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِكَيْلٍ فِيمَا بِيعَ كَيْلًا كَانَ كَذَلِكَ سَائِرُ التَّصَرُّفِ.
30187 - وَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَكْتَلْ وَلَمْ يَسْتَوْفِ عَلَى ذَلِكَ، لَا يَصِحُّ قَبْضُهُ مَعْلُومًا لِإِمْكَانِ الزِّيَادَةِ فِيهِ وَالنُّقْصَانِ.
30188 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ هَلَكَ الطَّعَامُ فَذَلِكَ الطَّعَامُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَكِيلَهُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي الْكَيْلِ مَعَ يَمِينِهِ.
30189 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: إِنِ اسْتَهْلَكَهُ الْمُشْتَرِي وَتَصَادَفَا أَنَّهُ كِرَاءٌ كَانَ مُسْتَوْفِيًا.
30190 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: إِنِ اسْتَهْلَكَهُ الْمُشْتَرِي ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ، كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ.
30191 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: الْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ، وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا بَقِيَ وَإِنْ بَاعَهُ كَانَ بَيْعُهُ جَائِزًا.
30192 - وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ فِي " مُوَطَّئِهُ " عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ

الصفحة 276