كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)
مِنْ رَجُلٍ طَعَامًا، وَأَخَذَهُ بِكَيْلِهِ الْأَقَلِّ وَصَدَّقَهُ فِيهِ، فَلَمَّا جَازَ بِهِ كَالَهُ، فَوَجَدَ فِيهِ زِيَادَةَ إِرْدَبٍّ، أَوْ إِرْدَبَّيْنِ، أَتَرَى أَنْ يَرُدَّ ذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ ذَلِكَ شَيْئًا بَيِّنًا، فَنَعَمْ.
30193 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يَعْنِي أَنَّهُ مَا زَادَ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ، فَعَلَيْهِ رَدُّهُ، وَمَا كَانَ مَعْهُودًا مِثْلُهُ بَيْنَ الْأَكْيَالِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ رَدُّهُ، وَأَمَّا إِنْ وَجَدَهُ نَاقِصًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ عِنْدَ مَالِكٍ مَعَ يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ صَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي إِذَا قَبَضَهُ مِنْهُ بِقَوْلِهِ.
30194 - قَالَ مَالِكٌ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَى دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ وَلَا حَاضِرٍ إِلَّا بِإِقْرَارٍ مِنَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ. وَلَا عَلَى مَيِّتٍ، إِنْ عِلْمَ الَّذِي تَرَكَ الْمَيِّتُ، وَذَلِكَ أَنَّ اشْتِرَاءَ ذَلِكَ غَرَرٌ. لَا يُدْرَى أَيَتِمُّ أَمْ لَا يَتِمُّ.
30195 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هُوَ كَمَا قَالَ عِنْدَ سَائِرِ الْعُلَمَاءِ ؛ لِأَنَّ الْغَائِبَ رُبَّمَا يُنْكِرُ الدَّيْنَ، أَوْ أَتَى بِالْبَرَاءَةِ مِنْهُ إِذَا حَضَرَ.
30196 - وَكَذَلِكَ الْحَاضِرُ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ، وَالْمَيِّتُ فِي ذَلِكَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَتْ عَلَيْهِ دُيُونٌ تَسْتَغْرِقُ مَالَهُ، أَوْ أَكْثَرَهُ.
30197 - وَعَلَى هَذَا أَوْ نَحْوِهِ فَسَّرَهُ مَالِكٌ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ: وَتَفْسِيرُ مَنْ كَرِهَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَى دَيْنًا عَلَى غَائِبٍ أَوْ مَيِّتٍ، أَنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يَلْحَقُ الْمَيِّتَ مِنَ الدَّيْنِ
الصفحة 277