كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)
الَّذِي لَمْ يَعْلَمْ بِهِ، فَإِنْ لَحِقَ الْمَيِّتَ دَيْنٌ ذَهَبَ الثَّمَنُ الَّذِي أَعْطَى الْمُبْتَاعَ بَاطِلًا.
30198 - قَالَ مَالِكٌ: وَفِي ذَلِكَ أَيْضًا عَيْبٌ آخَرُ ؛ أَنَّهُ اشْتَرَى شَيْئًا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ لَهُ. وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ ذَهَبَ ثَمَنُهُ بَاطِلًا، فَهَذَا غَرَرٌ لَا يَصْلُحُ.
30199 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا فُرِقَ بَيْنَ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ إِلَّا مَا عِنْدَهُ، وَأَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي شَيْءٍ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ، أَنَّ صَاحِبَ الْعِينَةِ إِنَّمَا يَحْمِلُ ذَهَبَهُ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَبْتَاعَ بِهَا، فَيَقُولُ: هَذِهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. فَمَا تُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ لَكَ بِهَا ؟ فَكَأَنَّهُ يَبِيعُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْدًا بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا إِلَى أَجَلٍ، فَلِهَذَا، كُرِهَ هَذَا، وَإِنَّمَا تِلْكَ الدُّخْلَةُ وَالدُّلْسَةُ.
30200 - وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْمَعْنَى فِي بَابِ الْعِينَةِ مُجَوَّدًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
تَمَّ بِحَمْدِ اللَّهِ الْمُجَلَّدُ الْعِشْرُونَ مِنْ كِتَابِ الِاسْتِذْكَارِ
وَسَنُقَفِّي مِنْ بَعْدِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْمُجَلَّدِ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ، وَأَوَّلُهُ
( 41 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّرِكَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالْإِقَالَةِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
الصفحة 278